وأقر بوجوب الصلاة وقال لا أصلي الآن وأصلي بعد أو قال لا أصلي مطلقا أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة أي يكاد يمضي أي بحيث يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها غير معتبر فيها طمأنينة ولا اعتدال ولا قراءة فاتحة صونا للدماء ما أمكن فإن قام للفعل فلا إشكال وإلا قتل بالسيف في الحال وهو معنى قوله فإن لم يصلها قتل أي في الحال ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها بفتح الكاف أي قهرا وإن أدى ذلك إلى قتاله وإذا مات فيكون دمه هدرا ومن ترك الحج فالله حسبه أي لا تتعرض له بقتل ولا بغيره إذ لعله لم تتوفر عنده شروط وجوب الحج في نفس الأمر ولو توفرت في الظاهر ومن ترك الصلاة المفروضة جحدا لها أي لوجوبها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل كفرا لا حدا وحينئذ لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا توارث بينه وبين ورثته ومقر ماله بيت مال المسلمين ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذكر ما يدل على النقص قتل حدا أي إن تاب أو أنكر ما شهدت به عليه البينة ولا تفيد التوبة في سقوط الحد ولذا قال المصنف ولا تقبل توبته أي إنه يقتل ولا بد ولا تنفعه التوبة لأنه حد وجب