إذا ألقته ميتا مثل ما في جنين الحرة من زوجها الحر غرة عبد أو أمة وإطلاقه على أم الولد أمة خلاف الاصطلاح وإن كان الجنين من غيره أي غير السيد ففيه عشر قيمتها أي قيمة الأمة إذا ألقته ميتا ذكرا كان أو أنثى ومن قتل من المسلمين عبدا فعليه قيمته في ماله قتله خطأ أو عمدا إلا أن يكون قتله غيلة فإنه يقتل لحق الله تعالى وتقتل الجماعة بالواحد مسلما حرا كان أو عبدا أو ذميا في الحرابة والغيلة تقدم تفسير الغيلة بأنها قتل إنسان لأخذ ماله والحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر الاستغاثة معه عادة سواء صدر ذلك الفعل من رجل أو امرأة وإن ولي القتل بعضهم أي هذا إذا وليهم كلهم بل وإن وليه بعضهم ولو لم يكن منهم تمالؤ قبل ذلك بخلاف غير الحرابة والغيلة فإنه لا يقتل الجمع بواحد إلا إذا تمالؤوا على قتله ابتداء أو باشر جميعهم القتل وكفارة القتل في الخطأ واجبة قال التتائي ولا يشترط كون القاتل مكلفا فلذا تؤخذ من مال الصبي والمجنون لأنها من خطاب الوضع وقوله عتق رقبة تفسير أي هي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب كاملة الرق فإن لم يجد بمعنى فإن لم يستطع عتق رقبة بأن كان معسرا فصيام شهرين متتابعين أي فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين