أنه صلى الله عليه وسلم قال عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ونساؤهم أي نساء الكتابيين على النصف من ذلك أي من نصف دية رجالهم والمجوسي وهو ما ليس بكتابي ديته ثمانمائة درهم إن كان من أهل الورق وعلى هذه النسبة تكون ديته من الذهب والإبل فتكون على أهل الذهب ستة وستين دينارا وثلثي دينار وعلى أهل الإبل ستة أبعرة وثلثي بعير ونساؤهم أي نساء المجوس على النصف من ذلك أي على النصف من دية رجالهم ودية جراحهم كذلك أي دية جراح نساء المجوس على النصف من دية رجالهم وجمع النساء بالميم باعتبار الأشخاص وفي اليدين أي قطع مجموعهما الدية كاملة وكذلك في مجموع قطع الرجلين الدية كاملة أو أي وكذا في مجموع قلع العينين الدية كاملة وفي كل واحدة منها أي مما ذكر من اليدين والرجلين والعينين نصفها أي نصف الدية قال ابن عمر هذا في الخطأ وأما في العمد فإنه يقتص من الجاني وفي الأنف يقطع مارنه وهو ما لان من الأنف الدية كاملة وإذا قطع بعض المارن فبحسابه وفي إبطال السمع من الأذنين الدية كاملة وفي إبطاله من أحدهما نصف الدية ولو لم يكن يسمع