آدمي حر عوضا عن دمه فما وجب في قتل غيره يقال فيه قيمة وكذا ما وجب في قتل الرق يقال له قيمة أيضا إنما وجبت الدية لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله النساء وهي مختلفة الجنس بحسب الجاني ف على أهل الإبل وهم أهل البادية والعمود مائة من الإبل مخمسة وعلى أهل الذهب كأهل مصر والشام ألف دينار وعلى أهل الورق كأهل العراق اثنا عشر ألف درهم وأخذ من كلامه أن الدية لا تكون إلا من هذه الأجناس الثلاثة وهو كذلك على المشهور فلا تكون من البقر ولا من الغنم ولا من العروض ودية العمد إذا قبلت بأن حصل عفو عليها أو تعذر القصاص لفقد المماثلة تكون مربعة من كل سن من الأسنان خمس وفي رواية خمسة وعشرون حقة وهي بنت أربع سنين وخمس وعشرون جذعة وهي بنت خمس سنين وخمس وعشرون بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين وخمس وعشرون بنت مخاض وهي بنت سنتين ودية الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا من الحقة والجذعة وبنت اللبون وبنت المخاض و يزاد على ذلك عشرون بنو لبون ذكورا فدية