يصب الماء على شقه الأيسر فإذا صب الماء على الأيسر دلك الشقين ومثله في تحقيق المباني والظاهر أنه يدلك الشق الأيمن قبل الصب على الأيسر ولذلك تجد نسخة المؤلف عند غير شارحنا ويتدلك بيديه بالتعبير بالواو لا بثم المقتضية تأخر الدلك بعد الصب على الشقين بيديه إن أمكنه ذلك وإلا وكل غيره على الدلك ولا يمكن فيما بين السرة والركبة إلا من يجوز له مباشرة ذلك من زوجة وأمة فإن لم يجد من يوكله أجزأه صب الماء على جسده من غير دلك وإن وكل لغير ضرورة لا يجزئه على المشهور بإثر صب الماء أي أن الدلك يكون عقب صب الماء واستظهر هذا القول لما في المقارنة من المشقة عند من يشترطها حتى يعم جسده جميعه ويتحقق أن الماء قد عم جميع جسده لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين وما شك أن يكون الماء أخذه أي أن ما حصل فيه شك من أعضاء المغتسل في أن الماء أصابه أو لم يصبه من جسده عاوده بالماء أي بماء جديد وجوبا ولا يجزئه غسله بما تعلق من جسده من الماء ودلكه بيده أو ما يقوم مقامها عند التعذر وكذا إذا شك في موضع من جسده هل دلكه أم لا فإنه يستأنف له الماء ويدلكه حتى يتحقق ذلك وتكفي غلبة الظن خلافا لمن قال بعدم كفايتها وعليه أنها إذا كفت في وصول الماء للبشرة الذي هو مجمع عليه فأولى الدلك الذي هو مختلف فيه حتى يوعب أي يعم جميع جسده تكرار مع قوله حتى يعم جسده قيل في دفعه إن الأول