وآخر بخمسة .
( والقول للأسير ) بيمينه أشبه أم لا حيث لا بينة للفادي ( في ) إنكار ( الفداء ) من أصله كأن يقول بلا شيء ويقول الفادي بشيء ( أو ) إنكار ( بعضه ) كأن يقول بعشرة ويقول الفادي بخمسة عشر ( ولو لم يكن ) الأسير ( بيده ) أي بيد الفادي والصواب عكس المبالغة أي ولو كان بيده خلافا لسحنون القائل محل كون القول للأسير إذا لم يكن بيد الفادي فإن كان بيده فالقول للفادي ( وجاز ) فداء أسير المسلمين ( بالأسرى ) الكفار في أيدينا ( المقاتلة ) أي الذين شأنهم القتال إذا لم يرضوا إلا بذلك لأن قتالهم لنا مترقب وخلاص الأسير محقق وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا حرم .
( و ) جاز الفداء ب ( الخمر والخنزير على الأحسن ) وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة .
( ولا يرجع ) الفادي المسلم ( به ) أي بعوض الخمر والخنزير اشتراه أو كان عنده ( على مسلم ) ولا ذمي أيضا لوجوب إراقته على المسلم إن كان عنده وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم ( وفي الخيل ) أي وفي جواز فداء الأسير المسلم بالخيل .
( وآلة الحرب قولان ) إذا لم يخش بهما الظفر على المسلمين وإلا منع اتفاقا .
( درس ) .
.
.
$ باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد $ ( المسابقة ) مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق ( بجعل ) جائزة