دفعها لزوجها الفقير بخلاف العكس .
) .
.
.
$ باب ذكر فيه حكم الصيام وما يعلق به $ وهو لغة الإمساك عن الشيء .
وشرعا إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية فله ركنان وافتتحه بما يثبت به رمضان بقوله ( يثبت رمضان ) أي يتحقق في الخارج وليس المراد خصوص الثبوت عند الحاكم بأحد أمور ثلاثة إما ( بكمال شعبان ) ثلاثين يوما وكذا ما قبله إن غم ولو شهورا لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور لأن الشارع أناط الحكم بالرؤية أو بإكمال الثلاثين فقال عليه الصلاة والسلام الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فأكملوا عدة شعبان وهي مفسرة لما قبلها .
قال مالك إذا توالى الغيم شهورا يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تبين لهم خلاف ما هم عليه انتهى .
( أو برؤية عدلين ) الهلال المراد بهما ما قابل المستفيضة فيصدق بالأكثر فكل من أخبره عدلان برؤية الهلال أو سمعهما يخبران غيره وجب عليه الصوم لا بعدل ولا به وبامرأة ولا به وبامرأتين