فلا يحكم بإسلامه اتفاقا لعدم جبره عليه .
والحاصل أن المجوسي يجبر على الإسلام اتفاقا إن كان صغيرا وعلى الراجح إن كان كبيرا وأن الكتابي لا يجبر مطلقا اتفاقا في الكبير وعلى الراجح في الصغير ( والمتنصر ) مثلا ( من كأسير ) وداخل بلد الحرب لتجارة ونحوها يحمل ( على التطوع ) فله حكم المرتد ( إن لم يثبت إكراهه ) على الكفر فإن ثبت حمل على الإسلام فيرث ويورث ( وإن سب ) مكلف ( نبيا أو ملكا ) مجمعا على نبوته أو ملكيته ( أو عرض ) بواحد منهما بأن قال عند ذكره إما أنا أو فلان فلست بزان أو ساحر ( أو لعنه أو عابه ) أي نسبه لعيب ( أو قذفه أو استخف بحقه ) كأن قال لا أبالي بأمره ولا نهيه أو ولو جاءني ما قبلته ( أو غير ) صفته كأسود أو قصير ( أو ألحق به نقصا وإن في بدنه ) كأعور أو أعرج ( أو خصلته ) بفتح الخاء المعجمة أي شيمته وطبيعته كبخيل ( أو غض ) أي نقص ( من مرتبته ) العلية ( أو ) من ( وفور علمه أو زهده أو أضاف له مالا يجوز عليه ) كعدم التبليغ ( أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم ) بخلاف تربي يتيما للإشارة إلى أنه كالدرة اليتيمة المنفردة عن أجناسها أو رعي الغنم ليعلمه الله كيف يسوس الناس ( أو قيل له بحق رسول الله ) لا تفعل كذا أو أفعله ( فلعن وقال أردت ) بلعني ( العقرب ) لأنها مرسلة لمن تلدغه فلا يقبل قوله ( قتل ولم يستتب ) أي بلا طلب أو بلاقبول توبة منه ( حدا ) إن تاب وإلا قتل كفرا ولا يخفي أن ما قدمه المصنف يغني بعضه عن بعض ولكن مراده التنصيص على أعيان المسائل التي نصوا عليها ( إلا أن يسلم الكافر ) فلا يقتل أي أن الساب يقتل