المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين وينبغي لمن ورثته أغنياء أو فقراء أن لا يوصي بزائد على ثلث والأحسن أن ينقص منه شيئا ويعتبر منه أي الثلث أيضا