الزوج لأن النكاح لا يوجب حقا في المال بخلاف منفعة الإجارة هذا إذا مضت المدة .
وأما في ابتداء الغصب فكما جرى يثبت الخيار للمكتري لأنه تأخر حقه بعد التعيين .
ولو ادعى الغاصب ملك الرقبة لنفسه فاللمكري حق المخاصمة .
قال الشافعي رضي الله عنه وليس للمكتري حق المخاصمة لأنه لو أقر ما كنت أقبل إقراره .
وذكر المراوزة وجها منقاسا أنه يخاصم لطلب المنفعة وإن كان لا يقبل إقراره في الرقبة .
فلو أقر المكري بالدار للغاصب فإن قلنا يصح بيعه نفذ إقراره .
وإن قلنا لا يصح بيعه ففي إقراره من الخلاف ما في إقرار الراهن .
فإن قبلنا إقراره ففي سقوط استحقاق المستأجر من المنفعة ثلاثة أوجه .
أحدها يسقط تابعا للرقبة .
والثاني لا لأنه التزم حقه في المنفعة فلا يقدر على إبطاله .
والثالث إن كانت الدار في يد المكتري لا تزايل يده إلى مضي المدة وإن