@ 415 @ مقعداً أو أقطع اليمنى إلاّ أن يكون أحدهم قادراً على القتال أو ذا رأي في الحرب أو ذا مال يحث به أو ملكاً وعن قتل أب كافر ولا تقل لهما أف بل يأبى الابن ليقتله غيره إلاّ إن