المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 361 @ وأربعين للعبد مفرقاً على بدنه كما في الزناء وإن أقر أو شهدا عليه بعد زوال ريحها لا يحد خلافاً لمحمد ولا يحد من وجد منه رايحة الخمر أو تقيأها أو أقر ثم رجع سكران والسكر الموجب للحد أن لا يعرف الرجل من المرأة والأرض من السماء وعندهما أن يهذي