@ 358 @ ولو شهدوا فزكوا فرجم ثم ظهروا كفاراً أو عبيداً فالدية على المزكين إن رجعوا عن التزكية وإلاّ فعلى بيت المال وقالا في بيت المال مطلقاً ولو قتل أحد المأمور يرجمه فظهروا كذلك فالدية في مال القاتل ولو أقر الشهود بتعمد النظر لا ترد شهادتهم ولو أنكر الإحصان يثبت بشهادة رجلين و رجل وامرأتين أو بولادة زوجته منه . .