المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 264 @ ومنها ما يفضل فيه الحنث كهجران المسلم ونحوه وما عدا ذلك يفضل فيه البر حفظاً لليمين ، ولا فرق في وجوب الكفارة بين العامد ، والناسي والمكره في الحلف والحنث