المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 255 @ استحقت ثم ملكها بخلاف ما لو استولدها بزنا ثم ملكها ولو أسلمت أم ولد النصراني عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإن أبى سعت في قيمتها وهي كالمكاتبة ولا ترق