المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 243 @ ويعتق إن أدى في المجلس أو خلى بين المولى وبين المال فيه في التعليق بأن ومتى أدى أو خلى في التعليق بإذا ويجبر المولى على القبض وإن أدى البعض يجبر على القبض