@ 228 @ أو وصية عتق حظه ولا يضمن ولشريكه أن يعتق أو يستسعى سواء علم الشريك أنه ابنه أو لا وقالا يضمن الأب إن كان موسراً وعند إعساره يسعى الابن وكذا الحكم والخلاف لو علق عتق عبد بشراء بعضه ثم اشتراه مع آخر أو اشترى نصف ابنه ممن يملك كله ولو اشترى الأجنبي نصفه ثم الأب باقيه موسراً ضمن الشريك أو يستسعى وقالا يضمن فقط