@ 82 @ العشرة فالعشرة حيض والزائد استحاضة والنفاس دم يعقب الولد وحكمه حكم الحيض ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوماً وما تراه الحامل حال الحمل وعند الوضع قبل خروج أكثر الولد استحاضة وإن زاد على أكثره ولها عادة فالزائد عليها استحاضة وإلا فالزائد على الأكثر فقط استحاضة والعادة تثبت وتنتقل بمرة في الحيض والنفاس عند أبي يوسف وبه يفتي وعندها لا بدّ من المعاودة ونفاس التوأمين من الأول خلافاً لمحمد