@ 161 @ أتت به لأقل من سنتين وإن كانت مراهقة فلأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام وإلاّ فلا ولا تثبت ولادة المعتدة إلاّ بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما تكفي شهادة امرأة