المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 68 @ وقع وإن وجدا أواخرهما لا فيه لا يقع ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه فلو علقها بشرط ثم نجزها قبل وجوده ثم تزوجها بعدالتحليل فوجد لا يقع شيء ولو علق الثلاث أو العتق