@ 545 @ فنصفه لو أبى ولا شيء لو أبت ولو كان ذلك في دراهم لا تبين حتى تحيض ثلاثاً قبل إسلام الآخر وإن أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها وتباين الدارين سبب الفرقة لا السبي