المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 512 @ سنّة وعند محمد لها قيمة الخدمة وكذا يجب مهر المثل في الشغار وهو أن يزوجه بنته على أن يزوجه بنته وأخته معاوضة بالعقدين ولو تزوجها على خدمته لها سنة وهو عبد