@ 300 @ يبلغ نصيب كل منهما نصاباً ومن وجب عليه سن ولم يوجد عنده دفع أدنى منه مع الفضل أو أعلى منه وأخذ الفضل وقيل الخيار للساعي ويجوز دفع القيم في الزكاة