المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 462 @ يتغابن فيه ، ويصحان من نفسه إن كان فيه نفع خلافاً لهما . وله دفع المال مضاربة وشركة وبضاعة ، وقبول الحوالة على الإملاء لا على الأعسر ، ولا يجوز له ولا للأب الإقراض ،