@ 431 @ ولهم نصفه وعند محمد له ثلثه ولهم ثلثاه وإن أوصى بمائة لزيد ومائةً لعمرو ، ثم قال البكر : أشركتك معهما فله ثلث ما لكل ، ولو بمائة لزيد وخمسين لعمرو فلبكر نصف ما لكل منهما ، وإن قال لفلان على دين فصدقوه فإنَّه يصدق إلى الثلث ، فإن أوصى مع