المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 211 @ لا يترك بل يصليها عند باب المسجد ويقتدي ولا تقضي إلا تبعاً للفرض وعند محمد تقضي بعد الطلوع ويترك سنّة الظهر في الحالين ويقضيها في وقته قبل شفعه وغيرهما