@ 300 @ فالقول للمستعير ، ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فللمعير وجناية الراهن على الرهن مضمونة ، وكذا جناية المرتهن عليه فيسقط من دينه بقدرها ، وجناية الرهن عليهما وعلى ما لهما هدر خلافاً لهما في المرتهن ، ولو رهن عبداً يساوي ألفاً بألف مؤجلة