المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 276 @ وعليه مؤنة حفظه ورده إلى يده ، أو رد جزئه كأجرة بيت حفظه وحافظه . أما جعل الآبق والمداوة والفداء من الجناية فمنقسم على المضمون والأمانة ومؤنة تبقيته وإصلاحه على