@ 273 @ ويهلك على ملك الراهن فكفنه عليه ، وللمرتهن أنْ يطالب الراهن بدينه ويحبسه به وإنْ كان الرهن عنده وله أنْ يحبس الرهن بعد فسخ عقده حتى يقبض دينه إلاَّ أنْ يبرئه وليس عليه إنْ كان الرهن في يده إن يمكن الراهن من بيعه للإيفاء وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن ، ولا إجارته ولا إعارته ، ويصير بذلك متعدياً ولا يبطل به الرهن ، وإذا طلب