المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 248 @ بخلاف هذه ، ويجوز بيع هذه ، يضمن متلفها خلافاً لهما وفي الخمر عدم جواز البيع وعدم الضمان إجماع ولو طبخت الخمر أو غيرها بعد الاشتداد لا تحل وإنْ ذهب الثلثان ، لكن قيل لا يحد ما يسكر ، ويحل نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإنْ