@ 240 @ ومن كان له نهر يجري في أرض غيره فأراد ربّ الأرض منع الإجراء ، فليس له ذلك فإنْلم يكن في يده أو لم يكن جارياً فادعى أنه له وقصد إجراءه لا يسمع بلا بينة أنَّه له أو أنَّه كان له حق الإجراء ، وعلى هذا المصب في نهر أو سطح والميزاب ، والممشي في دار الغير ، وإنْ اختصم جماعة في شرب بينهم قسم على قدر أراضيهم ويمنع الأعلى من سكر النهر بلا رضاهم وإنْ لم تشرب أرضه بدونه وليس لواحد منهم أنْ يشق منه نهراً أو