@ 174 @ لا تنقص الصدقة عن الثلث وتركه لذي عيال توسعة عليهم أنْ يذبح بيده إنْ أحسن وإلاَّ يأمر غيره ويحضرها ويكره أن يذبحها كتابي ، ويتصدق بجلدها أو يعمله آلة كجراب أو خف أو فرو ، أو يشتري به ما ينتفع به مع بقائه كغربال ونحوه لا ما يستهلك كنحل وشبهه ، فإنْ بدل اللحم أو الجلد به يتصدق به ، ولو ذبح أضحية غيره بغير أمره جاز ولو