@ 128 @ لهما ، ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة والعقار في أيديهم ومعهم وارث غائب ، أو صبي ، ونصب وكيل أو وصي لقبض حصة الغائب ، أو الصبي ولو كان العقار في يد الغائب ، أو شيء منه أو في يد مودعه أو في يد الصغير لا يقسم وكذا لو حضر وارث