@ 91 @ وقد ضمنه بقول المالك ، أو ببرهانه ، أو بالنكول ، فهو للغاصب ولا خيار للمالك وإن ضمنه بقوله ، فالمالك إن شاء أمضى الضمان أو أخذه ورد عوضه ولو برهن كل من المالك والغاصب على الهلاك عند الآخر فبينة الغاصب أولى خلافاً لأبي يوسف ، ومن غصب عبداً فباعه فضمنه نفذ بيعه وإن أعتقه فضمنه لا ينفذ عتقه وزوائد المغصوب غير