@ 71 @ اتفاقاً ويصح بيعه من سيده بمثل القيمة لا بأقل وبيع سيده منه بمثلها لا بأكثر ، فلو باع بأكثر يحط الزائد أو ينقص البيع صيانة لحق الغرماء ، فإنْ سلم سيده إليه المبيع قبل نقد