المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 66 @ صح من جميع المال إنْ لم يكن عليه دين وإنْ كان فمن جميع ما بقيَّ وإنْ لم يبق أدى المشتري جميع المحاباة أو رد المبيع وله أنْ يضيف معامله ويحط من الثمن بعيب ويأذن