@ 53 @ وعشرين فإذا بلغها دفع إليه وإنْ لم يؤنس رشده وإنْ تصرف فيه قبل ذلك نفذ وعندهما يحجر على السفيه ولا يدفع إليه ماله ما لم يؤنس رشده ، ولا يصح تصرفه فيه ، فإنْ باع لا ينفذ وإنْ فيه مصلحة أجازه الحاكم وإنْ أعتق نفذ وسعي العبد في قيمته وإنْ دبر صح