المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 392 @ فادعى المسلم رقه والكافر بنوته فهو حر ابن الكافر ولو كان في يد زوجين فزعم أنَّه ابنه من غيرها وزعمت أنَّه ابنها من غيره فهو ابنهما ، ولو استولد مشتراته ثم استحقت فالولد