المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 310 @ وحقوق عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كبيع وإجارة وصلح عن إقرار تتعلق به إنْ لم يكن محجوراً فيسلم المبيع ويتسلمه ويقبض الثمن ويطالب به ويرجع به عند الاستحقاق ويخاصم في عيب مشريه ويرد به إنْ لم يسلمه إلى موكله ، وبعد تسليمه لا إلاَّ بإذنه ،