@ 152 @ ورسوله ولا يزيد عليه في القعدة الأولى ويقرؤ فيما بعد الأوليين الفاتحة خاصة وهي أفضل وإن سبح أو سكت جاز والفعود الثاني كالأول والمرأة تتورك فيهما وهو أن تجلس على أليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن فإذا أتم التشهد فيه