المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 261 @ لاستهلال المولود في حق الصلاة لا الإرث ، وعندهما في حق الإرث أيضاً ولغير ذلك رجلان أو رجل وامرأتان مالا كان أو غير مال كالنكاح ، والرضاع ، والطلاق والوكالة ، والوصية . وشرط للكل الحرية والإسلام والعدالة ولفظ الشهادة فلا تصح لو قال : أعلم أو