@ 140 @ ولا في الحطب حزماً والرطبة جرزاً ولا في الجوهر والخرز ولا في اللحم طرياً وقالا : يصح إذا وصف موضع معلوم منه بصفة معلومة ، ولا يجوز السلم بكيل أو ذراع معين لا يدري قدره حالاً ولا في طعام قرية أو تمر نخلة معينة ولا فيما لا يبقى من حين العقد إلى