@ 109 @ في أخذه بكل ثمنه أو تركه ، وفي التولية يحط من ثمنه قدر الخيانة وهو القياس في الوضيعة ، وعند أبي يوسف يحط فيهما قدر الخيانة مع حصتها من الربح في المرابحة ، وعند محمد يخير فيهما ، فلو هلك قبل الرد أو امتنع الفسخ لزم كل الثمن إتفاقاً ومن شرى