المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 99 @ اشتراها فاسداً أو غرس فيها فعليه قيمتها وقال : ينقض البناء والغرس ، ويرد وشك أبو يوسف في روايته لمحمد عن الإمام لزوم قيمتها ولم يشك محمد ، وكره النجش والسوم