المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 491 @ فإن أسلم عاد وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم به عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت ديونه وكسب إسلامه لوارثه المسلم وكسب ردته فيء ويقضي دين إسلامه