المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 459 @ وكذا كل ما فتح عنوة وأقر أهله عليه أو صولحوا سوى مكة وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها وأن أحيي موات يعتبر قربه عند أبي يوسف وماؤه