@ 332 @ وأما حد السكر فداخل في حد الشرب كمية وكيفية غايته أن له قسمين شرب الخمر وشرب المسكر بقيد السكر فلا يرد عليه ما قيل أنها ستة عقوبة مقدرة مبينة في الكتاب أو السنة أو الإجماع تجب على الإمام إقامتها يعني بعد ثبوت السبب عنده وعليه يبتنى عدم جواز الشفاعة فيه فإنها طلب ترك الواجب وأما قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه لأن الحد لم يثبت بعد كما في الفتح حقا لله تعالى أي تعظيما وامتثالا لأمره تعالى لأن المقصد الأصلي من شرعيته الانزجار عما يتضرر به العباد والتحقيق أن العلم بشرعية الحدود مانع قبل الفعل زاجر بعده يمنع من العود إليه وليس الحد كفارة للمعصية بل التوبة هي المسقطة عنه عذاب الآخرة كما في الفتح فلا يسمى تعزير ولا قصاص حدا أما التعزير فلعدم التقدير فيه وأما القصاص فلأنه حق العبد مطلقا فلهذا جاز العفو عنه ولا يشكل هذا بحد القذف لأن الغالب فيه عندنا حق الله تعالى ألا ترى أنه لا تقبل شهادته .
والزنى بالقصر يكتب بالياء لغة حجازية وبالمد لغة نجدية وطء أي غيبة حشفة أو أكثر من الرجل فلو لم تدخل الحشفة لم يحد لأنه ملامسة مكلف خرج به وطء المجنون والمعتوه والصبي وزاد صاحب البحر قوله ناطق طائع خرج بالناطق وطء الأخرس فإنه غير موجب للحد لاحتمال أن يدعي شبهة وبالطائع وطء المكره لأن الإكراه يسقط الحد على ما سيأتي في قبل وزاد صاحب البحر قوله مشتهاة حالا أو ماضيا فخرج به غير المشتهاة كوطء الصبية التي لا تشتهى والميتة والبهيمة خال ذلك الوطء عن ملك أي ملك النكاح واليمين احتراز عن وطء جارية مشتركة ومنكوحة نكاحا فاسدا وشبهته أي