@ 218 @ يعتق قال أبو الليث وبه نأخذ لأن في الإضافة قصورا ومن مسائل التعليق اللطيفة ما في الظهيرية رجل قال لأمته إذا مات والدي فأنت حرة ثم باعها من والده ثم تزوجها ثم قال لها إذا مات والدي فأنت طالق ثنتين فمات الوالد وكان محمد أولا يقول تعتق ولا تطلق ثم رجع .
وقال لا يقع طلاق ولا عتاق والمسألة على استقصاء في المبسوط انتهى .
ولو خرج عبد حربي إلينا حال كونه مسلما عتق .
وفي الزاهدي إذا خرج مراغما لأنه مسلم استولى على مال الكافر وهو نفسه فيملكها وروي أن عبيد أهل الطائف خرجوا إلى النبي عليه السلام مسلمين فطلب أصحابه رضي الله عنهم قسمتهم فقال هم عتقاء الله والحمل يعتق بعتق أمه إذ هو متصل بها فهو كسائر أجزائها وقول صاحب التنوير إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول شرط لكونه يعتق مقصودا لا بطريق التبعية حتى لا ينجر ولاؤه إلى موالي الأب وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فإنه يعتق بطريق التبعية فحينئذ ينجر الولاء إلى الأب كما في شرح الوقاية وينبغي حمل قول الكنز على الأول وهو ما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر ليكون عتقه بطريق الأصالة دفعا للزوم التكرار لأنه سيذكر أن الولد يتبع الأم في الحرية والتبعية إنما تكون إذا ولدته لستة أشهر فأكثر فيحمل عليه ويمكن حمل الحرية في كلامه على الحرية الأصلية فلا إشكال ولا تكرار ومثله في البحر وصح إعتاقه أي الحمل وحده لأنه نفس من وجه ولهذا صحت الوصية به والإرث بخلاف بيعه وهبته وحده إذ التسليم شرط فيهما لكن لا يعتق الحمل ما لم يولد لأنه مشروط بأن يكون بين الإعتاق والولادة أقل من ستة أشهر إلا في المسألتين إحداهما أن تكون الأمة معتدة عن طلاق أو وفاة فتلده من سنتين من وقت الفراق وإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الإعتاق فحينئذ يعتق لأنه كان موجودا حين أعتقه بدليل ثبوت نسبه