@ 170 @ ظاهر الرواية أنها أحق بها حتى تحيض واختلف في حد الشهوة فقدره أبو الليث تسع سنين وعليه الفتوى كما في التبيين وفيه إشارة إلى أنها لو تزوجت قبل أن تبلغ لا تسقط حضانتها كما في البحر ومن لها حق الحضانة لا تجبر عليها إن أبت لاحتمال أن تعجز عن الحضانة إلا إذا تعينت بأن لا يأخذ الولد ثدي غيرها أو لا يكون له ذو رحم محرم سواها فتجبر على الحضانة إذ الأجنبية لا شفقة لها عليه كما في الدرر .
وفي المنح تفصيل فليطالع .
وفي التنوير ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير في الحضانة فلو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع جائز والشرط باطل وتستحق الحاضنة أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه وتلك الأجرة غير أجرة إرضاعه كما في البحر فإن لم تكن أي إن لم توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ لأب وأم ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوهم لكن لا تدفع صبية إلى عصبة غير محرم كابن العم ومولى العتاقة تحرزا عن الفتنة وفيه إشارة إلى أنه يدفع الغلام إلى ابن العم فيبدأ بابن العم لأب وأم ثم لأب وإلى أن عدم الدفع إذا كانت الصغيرة تشتهى وكان غير مأمون أما إذا كانت لا تشتهى كبنت سنة مثلا أو تشتهى وكان مأمونا فلا منع كما في البحر ولا تدفع إلى فاسق ماجن أي شخص لا يبالي بما صنع وبما قيل له ولو كان الفاسق محرما لكونه غير مؤتمن على نفسه فضلا عن الصبية وفيه إشارة إلى أن الصبي يدفع لكن في