@ 96 @ يكن موليا لأن الزوج ممنوع عن الوطء بالحيض فلا يصير المنع مضافا إلى اليمين وبه علم أن الصريح وإن كان لا يحتاج إلى النية لا يقع به لوجود صارف وكذا يكون موليا لو قال إن قربتك فعلي حج أو صوم أو صدقة وعين قدرا يلزمه أو قال فأنت طالق أو عبده حر .
وفي عتق العبد المعين خلاف لأبي يوسف هو يقول يمكنه البيع ثم القربان وهما يقولان البيع موهوم فلا يمنع المانعية فيه كما في الهداية وعلى هذا يشكل ما ذكره من أن المولي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه كما في الإصلاح ثم بين حكم الإيلاء بالفاء التفسيرية بقوله فإن قربها بالكسر من القربان وهو الدنو ثم استعير للمجامعة كما في القهستاني في المدة المذكورة حنث في يمينه إن نقضها ولزمه ما لزم نفسه ولا فرق بين الفاعل وغيره في الحنث وسقط الإيلاء بالإجماع يعني لو مضت أربعة أشهر لا يقع الطلاق لأن اليمين ترفع بالحنث وإلا أي وإن لم يقربها في المدة بانت بمضيها أي المدة ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم عندنا خلافا للأئمة الثلاثة وسقط اليمين إن حلف على أربعة أشهر في الحرة لأنها كانت مؤقتة بها فزالت بانقضائها وبقيت اليمين إن أطلق وفرع عليه بقوله فلو نكحها ثانيا عاد الإيلاء لأن اليمين باقية فإن مضت بعد نكاح ثان مدة أخرى أي أربعة أشهر في الحرة وشهران في الأمة بلا وطء متعلق بمضت بانت بأخرى فيعتبر ابتداء هذا الإيلاء من حين التزويج سواء كان النكاح قبل مضي العدة أو بعده وهو الأصح والأولى كما في أكثر المعتبرات .
وفي النهاية أن ابتداء الثانية من وقت الطلاق إن كان قبله وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال إن الطلاق يتكرر